مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يمكن أن تكلف الوكالة بالإشراف على المشروع المنتدب لكل برنامج و/ أو عملية تكلفها الدولة بها، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.