مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تخول الوكالة من أجل تأدية مهامها، للقيام بما يأتي :
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي صلة بموضوعها،
– القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بنشاطاتها،
– إنشاء ملحقات أو فروع،
– تطوير التبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المشابهة في مجال نشاطها.