مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 29
تحل كل من المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمّاة "وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها" والمؤسسة العمومية المسماة "محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".