مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تتضمن ميزانية الوكالة :
بعنوان الإيرادات :
– المداخيل المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها لها الدولة،
– المداخيل المرتبطة بمهمة الإشراف المنتدب على المشروع،
– العائدات المتأتية من الخدمات المرتبطة بموضوعها،
– القروض المبرمة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
بعنوان النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار نشاطاتها.