مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
تدوّن مداولات المجلس في محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
ولا تكون المداولات التي لها أثر مالي نافذة إلاّ بعد موافقة الوزير الوصي.