مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالملفات المتعلقة بجدول الأعمال عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.