مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يجتمع المجلس، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.