الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول المجلس حول :
– خطط العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– مشروع الميزانية والحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
– إنشاء ملحقات وفروع للوكالة وكذا أخذ المساهمات وإبرام مختلف أشكال الشراكات ذات الصلة بمجال نشاط الوكالة،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
– مشروع الاتفاقية الجماعية،
– تقارير محافظ أو محافظي الحسابات،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا وتخصيصها،
– القروض،
– كل مسألة يعرضها المدير العام من شأنها تحسين تنظيم وسير الوكالة.