الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يعيّن أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء هذه العهدة.
يعيّن أعضاء المجلس من بين شاغلي الوظائف العليا الحاصلين على رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
وتنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.