الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 53
تعد الصناديق عن كل سنة مالية ما يأتي :
• الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الآتية :
– التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء،
– تقاعد العمال الأجراء،
– تقاعد الأشخاص غير الأجراء،
– التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية،
– التأمين عن البطالة.
• ميزانيات التسيير المتعلقة، بما يأتي :
– التسيير الإداري،
– المراقبة الطبية،
– النشاط الصحي والاجتماعي،
– الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.
يجب على كل مؤسسة أو هيكل مسير في إطار النشاط الصحي والاجتماعي أن يعدّ ميزانية خاصة به.
تحدد مخصصات التسيير الإداري لصناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.