مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 52
تقوم الصناديق بعنوان كل سنة مالية، بإعداد الوضعيات التقديرية للإيرادات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وكذلك ميزانيات التسيير والاستثمار.