مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 48
يحدد المخطط المحاسبي المطبق على صناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، والذي يضبط :
– مدوّنة الحسابات وقواعد سيرها،
– الوضعيات المالية المكيفة.