مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 47
تمسك محاسبة الصندوق في الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا لأحكام النظام المحاسبي المالي المطبق على هيئات الضمان الاجتماعي، مع متابعة عمليات التحصيل والأداءات بشكل منفصل، وكذا العمليات الخاصة التي تتطلب مسك حسابات منفصلة.