مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف الصناديق بتسيير الأخطار المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، وتخضع لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
الصناديق هي مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تعد الصناديق تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.