مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 36
بالإضافة إلى محضر المداولات، يجب أن تكون جميع المداولات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، مصحوبة بمستندات من شأنها توضيح معنى ونطاق القرارات المتخذة وتبريرها.