مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 35
لا تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عندما تتعلق بما يأتي :
– ميزانيات الصندوق،
– مشاريع اقتناء وتحويل ملكية العقارات وتأجيرها،
– مخطط توظيف أموال الصندوق،
– قبول الهبات والوصايا،
– الاتفاقية الجماعية لعمال الصندوق،
– مشاريع الاستثمار المبرمجة من طرف الصندوق.