مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 34
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما عدا اعتراضا صريحاً مبلّغا، في غضون هذا الأجل.