مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 33
ترسل مداولات مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ كل اجتماع، إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة.