الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجان الدائمة المتخصصة
المادة 31
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، في المسائل الخاصة بمجالات الحوكمة والتدقيق وكذا مراقبة الميزانية والأملاك، وتكلف بمهام المساعدة والاستشارة لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة حول المسائل التقنية المتعلقة بنشاطات الصندوق، تتمثل هذه اللجان في :
• لجنة المالية والأملاك، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إبداء الرأي حول مشروع الميزانية قبل عرضه على مجلس الإدارة للمصادقة،
– إعداد تقارير مفصلة حول الميزانية والأملاك وعرضها على مجلس الإدارة،
– دراسة اقتراحات تسجيل المشاريع التي يبادر بها الصندوق، وإبداء الرأي بخصوصها،
– ضمان متابعة أملاك الصندوق واقتراح سبل استغلالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– متابعة تنفيذ مشاريع التجهيز والاستثمار والعتاد،
– متابعة عمليات توظيف واستثمار السيولة المالية المتوفرة بغرض تطوير إيرادات الصناديق،
– متابعة عمليات جرد العتاد، بما فيه العتاد غير الصالح للاستعمال وتقييمهما.
• لجنة المتابعة والتقييم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أدوات المتابعة والتقييم حسب مهام الصندوق لقياس نتائج الأعمال المنفذة من طرفه،
– متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– متابعة تنفيذ برنامج نشاطات الصندوق، واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين نجاعته.
• لجنة التدقيق، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– فحص السجلات، ومراقبة صحة البيانات والعمليات، المالية المنجزة، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التأكد من تقيد الصندوق بالقوانين والتنظيمات المعمول بها والإجراءات الداخلية،
– دراسة تقارير التدقيق الداخلي المعدّة من طرف الهيكل المختص في الصندوق، وكذا تقارير التدقيق الخارجي،
– تقييم فعالية التدقيق الداخلي والخارجي للصندوق،
– تحديد حالات المخاطر واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها،
– تقديم توصيات ترمي إلى تعزيز نشاط الصندوق.
يتولى أمانة اللجان المذكورة أعلاه، مستخدمون يعيّنهم المدير العام للصندوق المعني.