مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات المذكورة أدناه، وتدعى في صلب النص "الصناديق" :
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، باختصار "ص.و.ت.إ"،
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، باختصار "ص.و.ض إ.غ.أ"،
– الصندوق الوطني للتقاعد، باختصار "ص.و.ت"،
– الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، باختصار "ص.و.ت.ب".