مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 28
يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وترقّم وتدوّن في سجل خاص مرقّم مؤشر عليه من طرف الرئيس.