مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول تشكيل مجلس الإدارة
المادة 20
تتم ممارسة عهدة عضو مجلس الإدارة بصفة تطوعية، غير أنه يتم التكفل بنفقات التنقل والإيواء والإطعام وفقا لشروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة الاستفادة من أي مزايا أخرى سواء نقدية أو عينية بأي شكل من الأشكال.