مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة