مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول تشكيل مجلس الإدارة
المادة 19
يلزم أعضاء مجلس الإدارة بالسر المهني في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.