الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 14
يشمل التنظيم الإداري للصناديق المذكورة في المادة 2 أعلاه :
– هياكل مركزية ومؤسسات تابعة لها،
– هياكل محلية أو جهوية، بما فيها الملحقات ومراكز الدفع، والتي يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
لا تتمتع الهياكل المحلية أو الجهوية للصناديق بالشخصية القانونية ولا بالاستقلال المالي، وتوضع تحت سلطة أعوان المديرية الذين يمكن أن يفوّض لهم المدير العام للصندوق جزءًا من سلطاته وذلك تحت مسؤوليته.
تقوم مراكز الدفع بتكوين ملفات الأداءات وبتصفيتها ودفع الأداءات، ويمكن لهذه المراكز أداء أي مهمة أخرى يكلفها بها الصندوق.
عندما يستدعى مراسلو المؤسسة أو الإدارة، نظرا لكفاءتهم وفي حدود إمكانياتهم، يتولى هؤلاء تكوين ملفات المؤمّنين اجتماعيا العاملين في المؤسسة أو الإدارة وإرسال هذه الملفات قصد دفع الأداءات، سواء إلى الهياكل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أو مركز الدفع التابعين له.
يعيّن مراسلو المؤسسة أو الإدارة باتفاق بين المستخدمين ورئيس المؤسسة أو الإدارة. ويجب أن يتحصلوا على اعتماد من الصندوق.
يحدد التنظيم الداخلي لكل صندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.