مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي › القسم الرابع — الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة 11
يمكن إبرام اتفاقات بين الصناديق المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم لإنشاء مصالح أو تنفيذ خدمات مشتركة لتحصيل الاشتراكات وممارسة الرقابة، وكذا في مجال النشاط الصحي والاجتماعي.
تحدد الكيفيات والشروط التي تسمح بإنشاء هذه المصالح أوتنفيذ الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.