مرسوم تنفيذي رقم 26-256
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-256 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––H–––––––––––