المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
• 10 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل، .......................... (الباقي بدون تغيير) .“...........................
مراسيم