مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 9
يقوم العون المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية المختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل.