مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 4
يقوم العون المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية بما فيها الإلكترونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.