مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 15
يستفيد العون المكلف بالتحصيل المعتمد طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم من التعويض الممنوح للأعوان المحاسبين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.