مرسوم تنفيذي رقم 26-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار ( 1.200.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج ”التطهير وحماية البيئة الطبيعية“، البرنامج الفرعي ”حماية المدن من الفيضانات“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.