مرسوم تنفيذي رقم 26-252 · ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.