مرسوم تنفيذي رقم 26-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار ( 1.200.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج ”الري الفلاحي“، البرنامج الفرعي ”المساحات المسقية“، وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.