مرسوم تنفيذي رقم 26-24
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-24 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وأربعين مليارا وأربعة وثلاثين مليونا وستمائة وأربعة وستين ألف دينار ( 000 664 034 149 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية وستين مليارا وخمسمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسة وأربعين ألف دينار ( 000 045 558 68 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.