المادة 8
المديرية العامة للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات، وتكلف بإعداد السياسة القطاعية في مجالات الأنظمة المعلوماتية والتحول الرقمي والتخطيط والإحصائيات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، والسهر على انسجامها وتكاملها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تجسيد السياسة القطاعية للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصها،
– إعداد المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية المتعلق بالقطاع، والسهر على انسجام مخططات المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع معه،
– تحديد الإطار المرجعي والمعايير المطبقة على الأنظمة المعلوماتية والبيانات القطاعية، وضمان التشغيل البيني لها،
– تصور وتوجيه تطوير الأنظمة المعلوماتية والآليات الرقمية المشتركة، وضمان تناسقها،
– ضمان قيادة مخطط رقمنة القطاع، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
– السهر على تحسين أداء الأنظمة المعلوماتية وجودتها،
– تحديد أولويات الاستشراف القطاعي وتأطير إعداد الدراسات ذات الصلة وضمان انسجامها مع السياسات القطاعية،
– ضمان التناسق بين التخطيط القطاعي وإنتاج الإحصائيات والأنظمة المعلوماتية،
– متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية، واقتراح التدابير اللازمة لمواكبتها.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التخطيط والإحصائيات والبطاقيات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المراجع القطاعية اللازمة لتناسق المعطيات من حيث التسميات والترميز والمفاهيم وتحيينها، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان جودة المعطيات المجمعة والمنتجة ومراقبة مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة،
– إعداد دراسات استشرافية وتطوير لوحات القيادة الداعمة لاتخاذ القرار،
– تنظيم وتأطير البطاقيات وقواعد البيانات القطاعية،
– ضمان التنسيق مع الهيئات المختصة في مجال الإحصائيات والمعطيات،
– المساهمة في إعداد برامج تطوير القطاع ومتابعتها من خلال توفير المعطيات والمؤشرات اللازمة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– إعداد أدوات التخطيط ووضع التوقعات على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع،
– القيام بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتطور القطاع،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية القطاعية المشتركة ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
– اقتراح التعديلات اللازمة على أدوات التخطيط على ضوء النتائج والتطورات المسجلة،
– إعداد مذكرة دورية واستشرافية حول تطور القطاع.
ب – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– تحديد طرق جمع الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها ونشرها وفقا للمعايير المعمول بها،
– معالجة المعلومات اللازمة للتحليلات الإحصائية ودعم الدراسات الاستشرافية الخاصة بالقطاع،
– إنتاج الإحصائيات القطاعية وتحليلها ونشرها،
– المساهمة في تصميم ووضع آلية للرصد والتحليل واليقظة لمتابعة تطور القطاع، بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية والمناخية وتحيينه.
ج – المديرية الفرعية للبطاقيات وقواعد البيانات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد البطاقيات المتعلقة بالقطاع وتحيينها،
– مساعدة المصالح غير الممركزة في وضع البطاقيات وتحيينها،
– ضمان متابعة البطاقيات ومراقبتها وتأمينها،
– ضمان نشر الإجراءات والآليات المتعلقة بالبطاقيات،
– تحيين الوثائق التقنية المتعلقة بالبطاقيات وقواعد البيانات،
– ضمان تسيير عمليات حفظ البطاقيات وقواعد البيانات ومراقبتها،
– ضمان يقظة تكنولوجية في مجال قواعد البيانات،
– تحديد قواعد الولوج وصلاحيات استعمال قواعد البيانات وتتبع العمليات المنجزة عليها،
– السهر على مطابقة البطاقيات وقواعد البيانات للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 2 – مديرية الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد هندسة الأنظمة المعلوماتية وضمان تطويرها وترابطها لتبادل بيانات القطاع بشكل آمن،
– الإشراف على إعداد الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالقطاع وتحيينها، بالتنسيق مع الهياكل والمصالح والهيئات المعنية،
– متابعة تنفيذ مشاريع تطوير الرقمنة للوزارة،
– تحديد وتخطيط احتياجات الاستثمار في مجال الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية، وضمان متابعة تنفيذها،
– الإشراف على تسيير وتطوير البوابة الإلكترونية للخدمات العمومية الخاصة بالقطاع، وضمان جودتها،
– وضع آليات لمراقبة وصيانة التجهيزات والبنى التحتية الرقمية ومتابعة أدائها،
– السهر على الحفظ الإلكتروني للوثائق والبيانات الرقمية للقطاع.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتطوير والتطبيقات الرقمية، وتكلف بما يأتي :
– تطوير ودمج التطبيقات المهنية والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
– تنفيذ مشاريع تطوير رقمنة القطاع،
– تسيير وتطوير البوابة الإلكترونية للخدمات العمومية المتعلقة بالقطاع، وضمان حسن تشغيلها التقني،
– مرافقة المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع في تحضير وتنفيذ مشاريع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها،
– تحديد قواعد الولوج وصلاحيات استعمال الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات الرقمية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان خدمات البريد الإلكتروني المهني وباقي خدمات الاتصال.
ب – المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة، وتكلف بما يأتي :
– تخطيط وتسيير الاحتياجات من التجهيزات والبنى التحتية الرقمية،
– إدارة الحظيرة المعلوماتية وضمان تسيير المخزونات وتتبع مسار تجهيزات الإعلام الآلي،
– ضمان تركيب التجهيزات والبنى التحتية الرقمية واستغلالها وصيانتها، لا سيما أنظمة التشغيل ومحطات العمل والشبكات ومنصات الاتصال،
– ضمان تسيير رخص البرمجيات والأصول المعلوماتية وجردها،
– السهر على التجديد الدوري للتجهيزات وإصلاحها وفقا للتنظيم المعمول به،
– توعية المستعملين من أجل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية،
– المشاركة في تنفيذ تدابير الأمن المادي للبنى التحتية المعلوماتية.