المادة 7
المديرية العامة لتهيئة الإقليم، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات والجماعات المحلية المعنية.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– إعداد الأطر المرجعية الوطنية والمخططات الاستشرافية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– السهر على انسجام السياسات القطاعية مع التوجهات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– تحديد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها، واقتراح برامج وأعمال لتهيئة وتنمية هذه المناطق،
– متابعة المخططات التوجيهية القطاعية وضمان انسجامها مع توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح الآليات والهياكل المناسبة لتهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة، وحمايتها وترقيتها،
– المساهمة في تحديد وإنشاء أقطاب الجاذبية وفقا للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، بالتنسيق مع القطاعات والجماعات المحلية المعنية،
– اقتراح آليات تمويل برامج تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– المبادرة بأعمال وطنية ومحلية مرتبطة بجاذبية الإقليم وترقيته،
– المساهمة في المبادرات القطاعية المشتركة المتعلقة بالحد من هشاشة المدن وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء أخطار الكوارث،
– اقتراح الأدوات التحليلية للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– متابعة تطور الأقاليم من خلال رصد التحولات الفضائية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
يساعد المدير العام لتهيئة الإقليم، مدير دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الاستشراف والهندسة والترقية الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المبادرة بكل الدراسات والمخططات الاستشرافية المخصصة لتوجيه الآفاق في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– تحديد العرض الإقليمي وضبط آليات تثمين الموارد الإقليمية،
– تنسيق الأعمال المتصلة بجاذبية الأقاليم ومتابعتها،
– دراسة الآليات التي تسمح بإنشاء وتسيير أقطاب الجاذبية،
– تقديم المرافقة التقنية في مجال الهندسة الإقليمية لفائدة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ مشاريعها ذات البعد الإقليمي،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاستشرافية التي تسمح بتعزيز التوازن الإقليمي وتنميته المستدامة،
– إعداد أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومتابعة تنفيذها،
– إعداد الدراسات الاستشرافية التي تسمح بمرافقة الديناميكيات الإقليمية وبتوقع التحولات المستقبلية،
– تقييم مدى انسجام المخططات والبرامج الإقليمية مع التوجهات الوطنية لتهيئة الإقليم.
ب – المديرية الفرعية للجاذبية والهندسة الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
– التنسيق والمساهمة في الأعمال الخاصة بتعزيز جاذبية الإقليم،
– اقتراح الآليات والأدوات العملية التي تسمح بتعزيز تنافسية الأقاليم على المستوى الوطني والدولي،
– دراسة واقتراح الآليات التي تسمح بتحديد أقطاب الجاذبية وإعداد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
– إعداد مخططات وبرامج التسويق الإقليمي ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين،
– تطوير أدوات وأساليب الهندسة الإقليمية، وإعداد برنامج لدعم وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال تهيئة الإقليم والهندسة الإقليمية. 2 – مديرية إنعاش الفضاءات الحساسة والتنمية المحلية والتنسيق، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها،
– اقتراح الدراسات المتعلقة بتهيئة الأقاليم الحساسة والمحافظة عليها وترقيتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
– إعداد برامج تدخّل موجهة لإنعاش الفضاءات الحساسة والهشة ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح المعايير لتحديد وتصنيف المناطق الواجب ترقيتها،
– اقتراح تدابير تحفيزية وتدعيمية لترقية وتنمية المناطق الواجب ترقيتها في منظور الإنصاف الإقليمي،
– السهر على انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– متابعة تنفيذ مخططات تهيئة الإقليم للولايات وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة،
– المساهمة في تحديد مشاريع وبرامج التنمية المحلية المتكاملة، بالتنسيق مع الهيئات والجماعات المحلية المعنية،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية للتنسيق والمشاريع الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في متابعة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية القطاعية والبرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إنجاز الدراسات الرامية لتحسين استخدام الهياكل الأساسية الكبرى،
– إعداد تقارير دورية حول وضعية تقدم المشاريع الكبرى.
ب – المديرية الفرعية للتنمية المحلية وإنعاش الفضاءات الحساسة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برامج ومخططات دعم وتنمية الأقاليم الحساسة،
– متابعة تنفيذ برامج التنمية الموجهة للأقاليم الحساسة والهشة وتقييم آثارها على الأقاليم والسكان،
– إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها ومتابعة برامج وأعمال تهيئة وتنمية هذه المناطق،
– القيام بدراسات حول هشاشة المدن إزاء المخاطر الكبرى،
– إعداد كل الدراسات أو الإجراءات التي تساهم في التنمية المحلية المتكاملة ومتابعة تنفيذها. 3 – مديرية رصد ومتابعة وتقييم الديناميكيات الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصها،
– وضع نظام لليقظة والرصد الإقليمي من خلال تحليل الديناميكيات والاختلالات الوظيفية الإقليمية بناء على مؤشرات ملائمة مع مختلف الوحدات الفضائية،
– تحديد إمكانيات وعوائق مختلف الأقاليم واقتراح آليات المعالجة،
– المساهمة في التقييم الدوري لتنفيذ أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– جمع المعطيات المتعلقة بتهيئة الإقليم وتحليلها، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالإحصاء،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ – المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أدوات ودراسات تهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
– تقييم مدى تنفيذ أدوات ودراسات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– تحليل آثار السياسات العمومية على السكان والأقاليم وتقييمها،
– إعداد تقارير دورية حول تقييم تنفيذ أدوات ودراسات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– جمع المعطيات المتعلقة بمتابعة أدوات ودراسات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وتقييمها وإعداد المؤشرات المتعلقة بها.
ب – المديرية الفرعية للرصد الإقليمي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وتكلف بما يأتي :
– إنشاء بنك معطيات فضائي يتعلق بالموارد الإقليمية، وتحيينه وإعداد المؤشرات الملائمة مع مختلف الوحدات الفضائية،
– متابعة اتجاهات الديناميكيات الإقليمية وتنوع الأقاليم وتحليلها، وإعداد تقارير حول وضعية الأقاليم،
– إعداد أنظمة المعلومات الجغرافية الخاصة بتهيئة الإقليم وتطويرها، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية،
– معالجة المعطيات الجغرافية والفضائية وتحليلها وإعداد الخرائط والملفات التقنية والوثائق التحليلية الموجهة لإبراز الديناميكيات الإقليمية،
– إنجاز الدراسات والخبرات المرتبطة بمجالات اختصاصها،
– المساهمة في نشر وتقاسم المعارف حول الإقليم مع الفاعلين المعنيين.