المادة 4
المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تجسيد السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وإتمام البنايات،
– تحديد واقتراح القواعد التقنية المنظمة للمهن والنشاطات في مجالي التعمير والهندسة المعمارية،
– اقتراح الإطار التنظيمي للهندسة المعمارية التقليدية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية في مجال التصميم المعماري،
– اقتراح قواعد وآليات المراقبة المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية،
– اقتراح التدابير التطبيقية المتعلقة بتعبئة العقار الحضري وتهيئته، بالتنسيق مع الهيئة المعنية،
– اقتراح آليات تمويل عمليات التهيئة العقارية والتدخل في الأنسجة الموجودة، بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية،
– تحديد المعايير القانونية والفضائية المتعلقة بإنشاء وتنمية ومراقبة التجزئات والتجمعات السكانية،
– السهر على متابعة الاستشارة الفنية في مجال التعمير والبناء،
– تشجيع البحث في مجالي التعمير والهندسة المعمارية،
– متابعة تنظيم وتأطير الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير،
– المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالتعمير والهندسة المعمارية وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، مدير دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التعمير، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير،
– مساعدة الجماعات المحلية في إعداد أدوات التهيئة والتعمير، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في متابعة تنفيذ مخططات تهيئة البلديات أو مجموعات البلديات أو أجزاء منها، بالتنسيق مع السلطات المعنية،
– تحديد قواعد وآليات المراقبة المتعلقة بالتعمير،
– السهر على مراقبة مطابقة البنايات لأدوات وعقود التعمير،
– ضمان متابعة ومراقبة الاستشارة الفنية في مجال التعمير،
– وضع نظام لمتابعة ورصد الديناميكيات الحضرية واقتراح التدابير المناسبة،
– إعداد أنظمة معلومات جغرافية في مجال التعمير، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية،
– إبداء الرأي في مجال التهيئة والتعمير بناء على طلب القطاعات الأخرى،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لأدوات التهيئة والتعمير، وتكلف بما يأتي :
– دراسة مخططات التهيئة والتعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات التهيئة والتعمير لتأطير وتنظيم التنمية الحضرية للبلديات أو أجزاء منها أو مجموعات البلديات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
– السهر على احترام أدوات التهيئة والتعمير، وضمان انسجامها مع مخططات تهيئة الإقليم،
– تقييم مدى تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير.
ب – المديرية الفرعية لعقود التعمير، وتكلف بما يأتي :
– متابعة ومراقبة عقود التعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع،
– اقتراح عقود التعمير والإجراءات اللازمة لتنفيذها،
– دراسة عقود التعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع، طبقا للتنظيم المعمول به،
– نشر المعايير التنظيمية المتعلقة بعقود التعمير والإجراءات ذات الصلة،
– مسك وتحيين أرشيف عقود التعمير التي تدخل ضمن اختصاص القطاع.
ج – المديرية الفرعية للأقطاب الحضرية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير الأقطاب الحضرية،
– السهر على انسجام مشاريع الأقطاب الحضرية مع أدوات التهيئة والتعمير،
– ضمان التنسيق القطاعي المشترك قصد إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في مشاريع الأقطاب الحضرية،
– تخطيط وتحديد أولويات التدخل وفق احتياجات السكن والتجهيزات والخدمات والتنقل،
– متابعة تنفيذ مشاريع الأقطاب الحضرية، بالتنسيق مع السلطات والمتدخلين المعنيين،
– وضع آليات فعالة لمتابعة وتقييم مشاريع الأقطاب الحضرية، وإعداد حصائل دورية ذات صلة،
– تقديم الدعم التقني للمصالح غير الممركزة في إنجاز الأقطاب الحضرية،
– إعداد وتطوير مرجع ودليل منهجي لتخطيط وتسيير الأقطاب الحضرية. 2 – مديرية تهيئة العقار والتدخل في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
– إحياء وتعبئة الأوعية العقارية من خلال عمليات تجديد الأنسجة الموجودة،
– الإشراف على إنجاز الدراسات المتعلقة بتهيئة وتثمين المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش، بالتنسيق مع الهيئة المعنية،
– السهر على احترام القواعد المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة ومعايير استعمال الهياكل الأساسية والتجهيزات الحضرية،
– السهر على احترام مواصفات أدوات التهيئة والتعمير في مجال التنمية الحضرية والتدخل في الأنسجة الموجودة،
– اقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين وإعادة التأهيل الحضري،
– تشجيع البحث في مجال التقنيات الجديدة وكيفيات التدخل في الأنسجة الموجودة،
– المساهمة في تحديد الاحتياجات المالية المتعلقة بتهيئة العقار والتدخل في الأنسجة الموجودة،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية لتهيئة العقار، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح القواعد التقنية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة العقار،
– المساهمة في تنظيم عمليات تهيئة العقار ومتابعتها بما يضمن التحكم في التطوير الحضري وكذا تحسين وإعادة التأهيل الحضري،
– توجيه التنمية الحضرية إلى الأوعية العقارية الملائمة بالتطابق مع أدوات التهيئة والتعمير،
– متابعة دراسات تهيئة العقار الرامية إلى التحكم في التطوير الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة ديناميكية التطوير الحضري في مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الريفية من حيث تعبئة العقار وتهيئته.
ب– المديرية الفرعية للتهيئة والتدخل في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ القواعد المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة ومعايير استعمال الهياكل الأساسية والتجهيزات الحضرية،
– المساهمة في إعداد عناصر الإطار المرجعي المتعلق بالحفاظ على التراث المعماري وكيفيات التدخل في الأنسجة الموجودة،
– اقتراح تدابير تهدف إلى توحيد آليات وإجراءات التدخل في عمليات إحياء وتجديد الأنسجة الموجودة،
– السهر على تطبيق مواصفات أدوات التهيئة والتعمير فيما يخص كيفيات التدخل في الأنسجة الموجودة،
– متابعة عمليات التهيئة الأولية والثانوية لبرامج السكن، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية،
– متابعة عمليات التحسين الحضري والتدخل في الأنسجة الموجودة،
– مسك وتحيين أرشيف عمليات التدخل في الأنسجة الموجودة. 3 – مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهندسة المعمارية،
– إعداد قواعد وآليات المراقبة المتعلقة بالهندسة المعمارية،
– إعداد القواعد المنظمة لمهن الاستشارة الفنية في البناء ومتابعة تنظيمها وتسييرها،
– المساهمة في تطوير العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء،
– ترقية التنظيم المعماري للفضاء والإطار المبني وتكييفه مع أنماط عيش السكان،
– إبداء الرأي حول الطابع المعماري لمشاريع البناء، واقتراح التعديلات اللازمة للسلطات العمومية، عند الاقتضاء،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية للجودة المعمارية والاستشارة الفنية، وتكلف بما يأتي :
– ترقية وتطوير طرق وأدوات الهندسة المعمارية ذات الجودة،
– تشجيع البحث عن هندسة معمارية مناسبة لكل سياق من خلال تطوير المراجع المحلية وتعزيز استخدام المواد المحلية المدمجة مع المتطلبات الحديثة،
– متابعة إنتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
– المساهمة في رفع كفاءة القدرات والأدوات التقنية المستخدمة في الإنتاج المعماري،
– مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في تنفيذ برامج تكوين وتأهيل المهندسين المعماريين،
– المساهمة في كل نشاط محفز للشراكة والتجمع والتعاون المهني في مجال الهندسة المعمارية والبناء،
– المشاركة في تصنيف وتأهيل أصحاب الاستشارات الفنية في البناء، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
– تنظيم إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية وتنشيطه.
ب – المديرية الفرعية للبرمجة والمعايير ومراقبة الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في عمليات البرمجة وتحديد الخصائص المعمارية لمشاريع البناء، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح المعايير الوظيفية والمظهرية للبنايات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
– نشر المعايير الوظيفية والتقنية المتعلقة بالهندسة المعمارية والبناء،
– ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع البنايات والعمليات ذات الأهمية المعمارية، واقتراح التعديلات اللازمة على السلطات العمومية.