المادة 3
المديرية العامة للتجهيزات العمومية، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة المشاريع.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تجسيد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
– اقتراح القواعد والمواصفات التقنية ومعايير بناء التجهيزات العمومية،
– تحديد برامج التجهيزات العمومية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد واقتراح آليات تمويل التجهيزات العمومية،
– ضمان التشاور في مجال الإنجاز مع القطاعات المستغلة للتجهيزات العمومية،
– السهر على مراقبة النوعية التقنية لمشاريع التجهيزات العمومية،
– المساهمة في إعداد وتحيين نظام معلومات خاص بالتجهيزات العمومية، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للتجهيزات العمومية مدير دراسات. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين والصحة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها،
– تحديد معايير توزيع وتوطين التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بالتعاون مع أصحاب مشاريع برامج السكن والقطاعات المستغلة،
– تحديد احتياجات تمويل التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتقييمها،
– متابعة ومراقبة إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتقييم وضعية تقدمها وانسجامها مع برامج السكن،
– المشاركة مع القطاعات المعنية، في توحيد نمط بناء التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها،
– المشاركة في إعداد التخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها،
– إعداد بنك معطيات حول تطور إنجازات التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتحيينه،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات قطاعات التكوين، ب– المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات قطاع الصحة.
تكلف كل مديرية فرعية، في نطاق اختصاصها، بما يأتي :
– تنفيذ البرامج المقررة في مجال إنجاز التجهيزات العمومية، بما في ذلك الهياكل الأساسية والمرافق المرتبطة بها، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية،
– تأطير أصحاب المشاريع المنتدبين ومرافقتهم خلال مراحل دراسة وإنجاز التجهيزات العمومية،
– متابعة حالة تقدم إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها،
– تحديد آليات وأدوات متابعة وتقييم برامج التجهيزات العمومية، والتكفل بالفوارق الموجودة بين الأهداف والإنجازات،
– تحضير العناصر اللازمة لانطلاق وفتح ورشات التجهيزات العمومية،
– تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل التجهيزات العمومية وضبطها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في تحديد النماذج التقنية المناسبة لإنجاز التجهيزات العمومية،
– اقتراح تدابير تقنية لتحسين جودة الإنجاز والمشاركة في إعداد المعايير والمواصفات ذات الصلة. 2 – مديرية برامج التجهيزات العمومية الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها،
– تحديد معايير توزيع وتوطين التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بالتعاون مع أصحاب مشاريع برامج السكن والقطاعات المستغلة،
– تحديد احتياجات تمويل التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتقييمها،
– متابعة ومراقبة إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وتقييم وضعية تقدمها وانسجامها مع برامج السكن،
– المشاركة مع القطاعات المعنية في توحيد نمط بناء التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها،
– المشاركة في إعداد التخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها،
– إعداد بنك معطيات حول تطور إنجازات التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها وتحيينه،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، ب – المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية الأخرى.
تكلف كل مديرية فرعية، في نطاق اختصاصها، بما يأتي :
– تنفيذ البرامج المقررة في مجال إنجاز التجهيزات العمومية، بما في ذلك الهياكل الأساسية والمرافق المرتبطة بها، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة والهيئات المعنية،
– تأطير أصحاب المشاريع المنتدبين ومرافقتهم خلال مراحل دراسة وإنجاز التجهيزات العمومية،
– متابعة حالة تقدم إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها،
– تحديد آليات وأدوات متابعة وتقييم برامج التجهيزات العمومية والتكفل بالفوارق الموجودة بين الأهداف والإنجازات،
– تحضير العناصر اللازمة لانطلاق وفتح ورشات التجهيزات العمومية،
– تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل التجهيزات العمومية وضبطها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في تحديد النماذج التقنية المناسبة لإنجاز التجهيزات العمومية،
– اقتراح تدابير تقنية لتحسين جودة الإنجاز والمشاركة في إعداد المعايير والمواصفات ذات الصلة.