المادة 10
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
– وضع تحت تصرف الإدارة المركزية الوسائل المالية والمادية اللازمة لسيرها، وضمان الاستعمال العقلاني لها، والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– وضع إجراءات المراقبة الداخلية للحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية وحمايتها،
– التنسيق والقيام بالأشغال التحضيرية المتعلقة بالتقديرات الميزانياتية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة قصد إعداد تقرير حول الأولويات والتخطيط،
– قيادة تحضير الوثائق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقة بتسيير اعتمادات البرامج،
– ضمان متابعة الاعتمادات ومراقبة تنفيذها بغرض إعداد التقرير السنوي لمردودية الوزارة،
– السهر على إعداد مختلف أنواع المحاسبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تمثيل الوزارة، بصفتها متعاملا مع الخزينة، لدى وزارة المالية والمراقب الميزانياتي وأمين الخزينة المركزي وكذا كافة الهيئات الأخرى ذات العلاقة بمهامها،
– ضمان تسيير وتنظيم الصفقات العمومية للقطاع،
– إعداد الحصائل الدورية والتقارير المتعلقة بمجالات اختصاصها، واقتراح التدابير اللازمة لتحسين الأداء، عند الاقتضاء.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– إحصاء الاحتياجات وإعداد التوقعات في مجال الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– تسيير الاعتمادات، في إطار رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة لسير المصالح وعمليات الاستثمار، ومتابعة استخدامها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات واعتمادات الدفع المتعلقة ببرامج ميزانية الإدارة المركزية،
– السهر على إعداد عقود تسيير عمليات الاستثمار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير حسابات التسبيق والنفقات ومتابعتها،
– تسيير العلاقات مع المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي،
– مساعدة وتقديم النصائح لمسؤولي البرامج أو النشاطات أو النشاطات الفرعية في كل المسائل المتعلقة بتسيير اعتمادات الميزانية الموضوعة تحت تصرفهم،
– مساعدة هياكل الوزارة، عند الاقتضاء، في تحضير دفاتر الشروط وإعدادها.
ب – المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
– ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، والسهر على حسن سيرها،
– ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية،
– وضع أجهزة الرقابة الداخلية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تطبيقها،
– إعداد دفاتر الشروط والعقود المتعلقة بالدراسات وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز وضمان متابعتها.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة والأملاك، وتكلف بما يأتي :
– تلبية احتياجات سير هياكل الإدارة المركزية من خلال وضع برامج الشراء المناسبة،
– تكوين مخزون احتياطي للوسائل العامة، وضمان تسييره بشكل عقلاني وتجديده،
– القيام بعمليات جرد الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للوزارة وتحيين سجلاتها،
– السهر على حماية الممتلكات وصيانة مقر الوزارة ومتابعة الأشغال المرتبطة بها،
– تحديد الأملاك العقارية التابعة للوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمجال تدخلها، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالصفقات.