المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره، كما يأتي : ”المادّة 2 : يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله، من الأعضاء الآتين : ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية أو ممثله،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،
– المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري أو ممثله،
– المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أو ممثله،
– ممثلين (2) عن المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– ممثلين (2) عن المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– أربع (4) شخصيات ذوي اختصاص في مجال الوقاية الصحية والأمن، من بينهم متخصصين اثنين (2) في طب العمل“.