مرسوم تنفيذي رقم 26-213
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–213 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية.