مرسوم تنفيذي رقم 26-213
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–213 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية
المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة (3) هكتارات وسبعة (7) آرات في إقليم ولاية الجزائر، ببلدية السحاولة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.