الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المكتبة الوطنية،
– مشروع الميزانية وحسابات المكتبة الوطنية،
– مشروع النظام الداخلي للمكتبة الوطنية،
– مشروع التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية،
– مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة الوطنية الذي يعدّه ويقدمه المدير العام،
– آفاق تطوير المكتبة الوطنية،
– كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.