الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– المدير العام للأرشيف الوطني أو ممثله،
– ممثل معهد علم المكتبات والتوثيق.
يحضر المدير العام للمكتبة الوطنية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.