الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تتولى المكتبة الوطنية مهمة جمع التراث الثقافي الفكري الوطني أيا كانت دعائمه و/أو مصادره والمحافظة عليه وتبليغه وكذا ضمان التفتح على التراث الفكري العالمي، والمساهمة في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات ومراكز التوثيق.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جمع الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني ومعالجتها والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به،
– اقتناء المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية الصادرة عبر التراب الوطني وفي الخارج، ومعالجتها والحفاظ عليها طبقا للتشريع المعمول به،
– تكوين مجموعات الوثائق المختلفة والمطبوعات والمخطوطات التي تتعلق بالجزائر، أو التي يؤلفها جزائريون، والمنشورة في الخارج، وكذا الخرائط والتصاميم الموسيقية والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية والرقمية، ومعالجتها والحفاظ عليها،
– اقتناء مجموعات المخطوطات والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية وضبط الفهارس الخاصة بها،
– الحفاظ على المطبوعات الرسمية الوطنية والأجنبية والمحصل عليها بموجب الاتفاقات واتفاقيات التبادل الدولي،
– جرد التراث الثقافي الوطني المكتوب في المكتبات عبر التراب الوطني والمحافظة عليه،
– القيام بالتقييم التقني والعلمي والمادي للمخطوطات،
– إعداد ونشر المواد الوثائقية الثانوية التي تتعلق بالتعرف على مجموعاتها وتحديد أماكنها، لا سيما الفهارس المرجعية، وقواعد البيانات والفهارس الجامعة،
– إعداد الببليوغرافيا الوطنية ونشرها وتوزيعها،
– نشر أشغال الندوات والمؤتمرات التي تنظمها المكتبة الوطنية،
– وضع تحت تصرف المستعملين، لا سيما الباحثين، الوثائق والوسائل المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم، والتي تسمح بالاطلاع على مواردها الوثائقية عن بعد، باستعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات،
– القيام بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في إنشاء الشبكة الرقمية الوطنية للمكتبات ومراكز التوثيق،
– المشاركة في برامج البحث العلمي التي لها علاقة بميادين نشاطها،
– تقديم خدمات المساعدة التقنية للمكتبات الأخرى ومراكز التوثيق عبر التراب الوطني،
– تنظيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية التي لها علاقة بأهدافها،
– المشاركة في تكوين وتحسين مستوى المكتبيين والتقنيين في المجالات العلمية والتقنية وتجديد معارفهم،
– التعاون مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، قصد تطوير مجال علوم المكتبات والمعلومات والتقنيات التوثيقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.