مرسوم تنفيذي رقم 26-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المكتبة الوطنية في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.