مرسوم تنفيذي رقم 26-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المكتبة الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المكتبة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.