مرسوم تنفيذي رقم 26-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يتولى الرقابة الميزانياتية للمكتبة الوطنية مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.