الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يساعد المدير العام :
– مدير عام مساعد، يكلف بتنسيق الأنشطة العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية،
– أمين عام، يكلف بتنسيق المصالح الإدارية للمكتبة الوطنية،
– مديرون،
– رؤساء أقسام،
– رؤساء مصالح.
يتم التعيين في وظيفتي المدير العام المساعد، والأمين العام للمكتبة الوطنية بموجب مرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
ويتم تعيين المديرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للمكتبة الوطنية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.