مرسوم تنفيذي رقم 26-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يعيّن المدير العام للمكتبة الوطنية بموجب مرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.